( ظهر دين في التركة المقسومة  تفسخ ) القسمة ( إلا إذا قضوه ) أي الدين ( أو أبرأ الغرماء  [ ص: 267 ] ذمم الورثة أو يبقى منها ) أي من التركة ( ما يفي به ) لزوال المانع ( ولو ظهر غبن فاحش ) لا يدخل تحت التقويم ( في القسمة ) فإن كانت بقضاء ( بطلت ) اتفاقا لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد ( ولو وقعت بالتراضي ) تبطل أيضا ( في الأصح ) لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح الخلاصة . 
قلت    : فلو قال كالكنز تفسخ لكان أولى ( وتسمع دعواه ذلك ) أي ما ذكر من الغبن الفاحش ( إن لم يقر بالاستيفاء ، وإن أقر به لا ) تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض ، إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه ، وتمامه في الخانية . 
( ادعى أحد المتقاسمين ) للتركة ( دينا في التركة  صح ) دعواه لأنه لا تناقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة ( ولو ادعى عينا ) بأي سبب كان ( لا ) تسمع للتناقض ، إذ الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					