( أو ) شرط ( التبن لأحدهما والحب للآخر )  أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود ( أو ) شرط ( تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر )    ; لأنه خلاف مقتضى العقد ( أو ) شرط ( تنصيف التبن والحب لأحدهما )  لقطع الشركة في المقصود ( وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر    ) كما هو مقتضى العقد ( أو لم يتعرض للتبن صحت ) ، وحينئذ التبن لرب البذر ، وقيل بينهما تبعا للحب كذا قاله المصنف  تبعا للصدر  وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال : والتبن بينهما ، وقيل لرب البذر . قلت    : وفي شرح الوهبانية عن القنية : المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئا ، وبالثلث يستحق النصف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					