( وتبطل ) أي المساقاة    ( كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء ) هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة ( فإن مات العامل  تقوم ورثته عليه ) إن شاءوا حتى يدرك الثمر ( وإن كره الدافع ) أي رب الأرض ، وإن أرادوا القلع لم يجبروا على العمل ( وإن مات الدافع  يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع ) دفعا للضرر  [ ص: 291 ]   ( وإن ماتا )    ( فالخيار في ذلك لورثة العامل ) كما مر ( وإن )   ( لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها ) أي المساقاة    ( فالخيار للعامل ) إن شاء عمل على ما كان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					