[ ص: 303 ]   ( وحب ) بالحاء   ( نحر الإبل ) في سفل العنق    ( وكره )   ( ذبحها )  ،   ( والحكم في غنم وبقر )    ( عكسه ) فندب ذبحها ( وكره نحرها لترك السنة ) ومنعه  مالك    ( ولا بد من )   ( ذبح صيد مستأنس )  لأن زكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار ( وكفى )   ( جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش )  فيجرح كصيد ( أو تعذر ذبحه ) كأن تردى في بئر أو ند أو صال ، حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل . وفي النهاية : بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده وذبح الولد  حل ، وإن جرحه في غير محل الذبح ، إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا . 
قلت    : ونقل المصنف  أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهلاك وضاق الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه  حل في رواية .  [ ص: 304 ] وفي منظومة النسفي  قوله : إن الجنين مفرد بحكمه لم يتذك بذكاة أمه فحذف المصنف  إن وقالا إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام { ذكاة الجنين ذكاة أمه   } وحمله  الإمام  على التشبيه أي كذكاة أمه ، بدليل أنه روي بالنصب ، وليس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					