( ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظماء    ( يحرم ) لأنه أهل به لغير الله ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم الله تعالى )   ( ولو ) ذبح ( للضيف )    ( لا ) يحرم لأنه سنة الخليل  وإكرام الضيف  إكرام الله تعالى . والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان  [ ص: 310 ] لتعظيم غير الله فتحرم ، وهل يكفر ؟ قولان بزازية وشرح وهبانية . 
قلت    : وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ، ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة ، ونظمه فقال : وفاعله جمهورهم قال كافر وفضلي وإسماعيل ليس يكفر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					