( ولو )   ( غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه  على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة هداية قاله ابن الكمال  ، وظاهر كلام صدر الشريعة  وغيره وقوعه عن صاحبه  [ ص: 330 ]   ( صح ) استحسانا ( بلا غرم ) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا هداية ، وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها . 
قلت    : وفي أوائل القاعدة الأولى من الأشباه : لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه  ، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته ، وإن ضمنه لا تجزئه ، وهذا إذا ذبحها عن نفسه . أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان  [ ص: 331 ] عليه ا هـ فراجعه ( كما ) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب    ) إن ضمنه قيمتها حية ; كما إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها هداية لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه . 
قلت    : ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين ، وكذا المشتركة فليراجع .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					