( وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال    ) مفاده أنه لا يكره للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى والقهستاني  وشرح النقاية لأبي المكارم    : لا بأس بلبس الثوب الأحمر ا هـ . 
ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح في التحفة بالحرمة فأفاد أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق قاله المصنف    . قلت    : وللشرنبلالي  فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها : أنه مستحب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					