[ ص: 364 ] فصل في النظر والمس ( وينظر الرجل من الرجل ) ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى [ ص: 365 ] ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ; وكذا الكلام فيما بعد قهستاني . قلت : وقرينة المقام تكفي فتدبر ، ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم . قلت : وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى فليحفظ ( سوى ما بين [ ص: 366 ] سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة


