( و ) كره   ( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم   )  أو برا لخوف هلكه لو بقي بيده . يشترط ( ليأخذ ) متفرقا ( منه ) بذلك ( ما شاء ) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك شرنبلالية ، لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا قهستاني  وشرنبلالية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					