( و ) كره تحريما   ( اللعب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج )  بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه  الشافعي   وأبو يوسف  في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال : ولا بأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					