( ولا يسعر حاكم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط [ ص: 400 ] الرازق } ( إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي ) وقال مالك : على الوالي التسعير عام الغلاء وفي الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له : بعني بما تحب ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة .
قلت : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وبه صرح العتابي وغيره ، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف : ينبغي أن يجوز ذكره القهستاني فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر .


