[ ص: 401 ]   ( يكره إمساك الحمامات    ) ولو في برجها ( إن كان يضر بالناس ) بنظر أو جلب والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له مجتبى ( فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع فإن لم يمتنع بذلك ذبحها ) أي الحمامات ( المحتسب ) وصرح في الوهبانية بوجوب التعزير وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر ولعله اعتمد عادتهم . وأما للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ، وقيل يكره لأنه تضييع المال جامع الفتاوى . 
وفي المختارات سيب دابته وقال هي لمن أخذها  لم يأخذها ممن أخذها ومر في الحج وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب إذ ظلم الدابة  [ ص: 402 ] أشد من الذمي وظلم الذمي أشد من المسلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					