( ويسلم ) المسلم ( على أهل الذمة    ) لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح كما كره للمسلم مصافحة الذمي  كذا في نسخ الشارح  وأكثر المتون بلفظ ويسلم فأولتها هكذا ولكن بعض نسخ المتن . ولا يسلم وهو الأحسن الأسلم فافهم وفي شرح  البخاري  للعيني  في حديث " { أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف   } " قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين ، فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث " { لا تبدءوا اليهود  ولا النصارى  بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه   } " رواه  البخاري  وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر ، وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص ، ويمكن أن يقال إن الحديث المذكور كان في ابتداء السلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي ا هـ فليحفظ . 
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم  فلا بأس بالرد  [ ص: 413 ]   ( و ) لكن ( لا يزيد على قوله وعليك ) كما في الخانية ( ولو سلم على الذمي تبجيلا  يكفر ) لأن تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا  كفر كما في الأشباه وفيها : لو قال لذمي أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا بأس به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					