( ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي )  ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل  استحسانا ملتقط . قلت    : وهل يجوز الخزام في الأنف  ، لم أره ، ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك  سراجية . 
ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند  أبي حنيفة  خلافا  لأبي يوسف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					