( كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية . [ ص: 421 ] قلت : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل ، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها ، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها .


