( وصح اقتداء متوضئ ) لا ماء معه ( بمتيمم    ) ولو مع متوضئ بسؤر حمار مجتبى ( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( وقائم بقاعد    ) يركع ويسجد ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر  يبلغهم  [ ص: 589 ] تكبيره   } ، وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها  يعني أصل الرفع ، أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسد ، إذ الصياح ملحق بالكلام فتح ( وقائم بأحدب ) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد ، وكذا بأعرج  [ ص: 590 ] وغيره أولى ( وموم بمثله    ) إلا أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما هو المختار ( ومتنقل بمفترض في غير التراويح ) في الصحيح خانية ، وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة ، فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					