( ولا يجوز بيعها    ) لحديث  مسلم    " { إن الذي حرم شربها حرم بيعها   } " ( ويحد شاربها وإن لم يسكر منها و ) يحد ( شارب غيرها إن سكر  [ ص: 450 ] ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ذكره الزيلعي  ، واستظهره المصنف  وضعف ما في القنية والمجتبى ثم نقل عن  ابن وهبان  أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا هـ وفيه كلام لابن الشحنة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					