( قال الراهن الرهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي  فالقول للمرتهن ) لأنه القابض ، بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه  فإن القول للراهن لأنه المنكر ، فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة ، ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه ، وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان بزازية . 
     	
		
				
						
						
