: وفيها : الحيلة في جواز رهن المشاع  أن يبيعه النصف بالخيار : ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . 
قال المصنف    : وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ . 
قلت    : بل ولا عليه ، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه . 
وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه . 
قلت    : والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ، واعتمده ابن المصنف  في زواهر الجواهر 
     	
		
				
						
						
