( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل )  أو بناء ( بدونها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل . 
والأصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده درر . 
وعن  الإمام  جواز رهن الأرض بلا شجر . 
ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها  جاز ملتقى لأنه اتصال مجاورة . 
وفي القنية : رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران  صح في العرصة ، ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا   ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف    . 
     	
		
				
						
						
