( وكذا ) يجوز له أن ( يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض ) لحديث { أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة } ، فلو لم يكن جائزا لما فعله بدائع وقالا : تفسد ، وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو غائط ، ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة ؟ لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه .


