( وكذا ) يجوز له أن ( يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض )  لحديث {  أبي بكر الصديق  رضي الله تعالى عنه ، فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة   } ، فلو لم يكن جائزا لما فعله بدائع وقالا : تفسد ، وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو غائط ، ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة  ؟ لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					