[ ص: 508 ] باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره 
( توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه  ، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف ( المشتري ) بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					