( ولو باعه )  [ ص: 509 ] الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة  جاز البيع الأول ) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر ( دون غيره من هذه العقود ) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ البيع . 
وفي الأشباه : باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن  انفسخ الأول 
     	
		
				
						
						
