كتاب الجنايات مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة للنفس فقدم ، ثم الجناية لغة اسم لما يكتسب من الشر . وشرعا اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس ، وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال والجناية بما حل بنفس وأطراف .   ( القتل ) الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية وكفارة وإثم وحرمان إرث ( خمسة )  وإلا فأنواعه كثيرة كرجم وصلب وقتل حربي ، الأول ( عمد  ، وهو أن يتعمد ضربه ) أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده ( ب ) آلة تفرق الأجزاء مثل ( سلاح ) ومثقل لو من حديد جوهرة  [ ص: 528 ]   ( ومحدد من خشب ) وزجاج ( وحجر ) وإبرة في مقتل برهان ( وليطة ) وقوله ( ونار ) عطف على محدد لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة ، حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل ، يعني إن سال بها الدم وإلا لا كما في الكفاية قلت    : في شرح الوهبانية : كل ما به الذكاة به القوة وإلا فلا ا هـ . وفي البرهان : وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد . وفي المجتبى وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار . وفي معين المفتي للمصنف    : الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود وإلا فلا ا هـ فيحفظ . وقالا الثلاثة : ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد ( وموجبه الإثم ) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره ، بخلاف القتل . 
 [ ص: 529 ]   ( و ) موجبه ( القود عينا ) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحا ولو بمثل الدية أو أكثر ابن كمال  عن الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة محضة ، وفي الكفارة معنى العبادة فلا يناط بها . 
قلت    : لكن في الخانية ، لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا  كان عليه الكفارة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					