( و ) يقتل ( العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف والرجل بالمرأة )  بالإجماع . ( والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه ) خلافا  لمالك  فيما إذا ذبح ابنه ذبحا أي لا يقتص الأصول وإن علوا مطلقا ولو إناثا من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقاد الوالد  [ ص: 535 ] بولده   } وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا ; لأنهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لإفنائهم ، وحينئذ فتجب الدية في مال الأب في ثلاث سنين ; لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد . وقال  الشافعي    : تجب حالة كبدل الصلح زيلعي  وجوهرة ، وسيجيء في المعاقل . وفي الملتقى : ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله لما تقرر من عدم تجزؤ القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافا  للشافعي  برهان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					