( لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين    ) لما مر أنه من الخطأ وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا هذا إذا اختلطوا ، فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته . قال عليه الصلاة والسلام { من كثر سواد قوم فهو منهم   } . قلت    : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا قاله الزاهدي  وقال المصنف    : حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل ، والله أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					