[ ص: 538 ]   ( ولأبي المعتوه القود    ) تشفيا للصدر ( و ) إذا ملكه ملك ( الصلح ) بالأولى ( لا العفو ) مجانا ( بقطع يده ) أي في يد المعتوه ( وقتل قريبه ) ; لأنه إبطال حقه ولا يملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه ، وإن وقع بأقل منه لم يصح ) الصلح ( وتجب الدية كاملة ) ; لأنه أنظر للمعتوه ( والقاضي كالأب ) في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح لا العفو ; لأنه ضرر للعامة ( والوصي ) كالأخ  [ ص: 539 ]   ( يصالح ) عن القتل ( فقط ) بقدر الدية ، وله القود في الأطراف استحسانا ; لأنه يسلك بها مسلك الأموال ( والصبي كالمعتوه ) فيما ذكر 
     	
		 [ ص: 538 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					