( ولو قتل القاتل أجنبي  وجب القصاص عليه في ) القتل ( العمد ) ; لأنه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مر ( والدية على عاقلته ) أي القاتل ( في الخطأ ، ولو قال ولي القتيل بعد القتل ) أي بعد قتل الأجنبي ( كنت أمرته بقتله ولا بينة له ) على مقالته ( لا يصدق ) ويقتل الأجنبي درر ، بخلاف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار كنت أمرته بالحفر  صدق مجتبى ، يعني ; لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة ، وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف أنفه . ( ولو استوفاه بعض الأولياء  لم يضمن شيئا ) وفي المجتبى والدرر :  [ ص: 541 ] دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد وإلا فلا والدية في ماله ، بخلاف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود ; لأنه مما لا يشكل على الناس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					