( جرح إنسانا ومات ) المجروح ( فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح ، وأقام الضارب بينة أنه بريء ) من الجرح ( ومات بعد مدة  فبينة ولي المقتول أولى ) كذا في معين الحكام معزيا للحاوي . ( أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني  فبينة زيد أولى ) كذا في المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى .   ( قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ) المجروح    ( وليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا السبب ) مطلقا ، وقيل إن كان الجرح معروفا عند القاضي أو الناس قبلت قنية .  [ ص: 542 ] وفي الدرر عن المسعودية : لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا . وفي الوهبانية : جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله  لم تسمع ; لأنه حق المورث وقد أكذبهم ولو قال : جرحني فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					