وفيه ( قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله  فلا قود فيه ولا دية ويعزر ويضرب ويحبس إلى أن يموت ) زاد في البزازية : وعن  الإمام  عليه الدية ، ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية . وفي الخانية : قمط رجلا وألقاه في البحر فرسب وغرق  كما ألقاه فعلى عاقلته الدية عند  أبي حنيفة  ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق بعجزه ، وفي الأولى غرق بطرحه في الماء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					