( ولو قال اقتلني فقتله ) بسيف    ( فلا قصاص وتجب الدية ) في ماله في الصحيح ; لأن الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذن وكذا لو قال اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية . 
وفيها عن الواقعات أو ابنه صغيرا يقتص . وفي الخانية : بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص . وفي اقتل  [ ص: 548 ] أبي عليه دية لابنه . وفي اقطع يده فقطع يده يقتص . وفي : شج ابني فشجه لا شيء عليه ، فإن مات فعليه الدية ( وقيل لا ) تجب الدية أيضا وصححه ركن الإسلام كما في العمادية ، واستظهره الطرسوسي  ، لكن رده  ابن وهبان    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					