فصل في الفعلين ( قطع يد رجل ثم قتله  أخذ بالأمرين ) أي بالقطع والقتل . 
( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد والآخر خطأ تخلل بينهما برء أو لا فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل ( إلا في الخطأين لم يتخلل بينهما برء ) فإنهما يتداخلان ( فيجب فيهما دية واحدة ) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت . فالحاصل أن القطع إما عمد أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ، ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد علم حكم كل منها ( كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ولم يبق أثرها ) أي أثر الجراحة ( ومات من عشرة )  ففيه دية واحدة ، لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير ، وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند  أبي حنيفة    . وعن  أبي يوسف  في مثله حكومة عدل ، وعن  محمد  تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية درر وصدر شريعة  وهداية وغيرها . 
( وتجب حكومة ) عدل  [ ص: 562 ] مع دية النفس ( في مائة سوط جرحته وبقي أثرها ) بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر هداية وغيرها 
وفي جواهر الفتاوى : رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب  يجب على الجارح النفقة والمداواة . 
وفيها : رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب  فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان ا هـ . قال المصنف    : وظاهر أنه مفرع على قول  محمد    . 
قلت    : وقدمناه معزيا للمجتبى  أبي يوسف  ونحوه ، وسنحققه في الشجاج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					