( ولحية حلقت  [ ص: 577 ] لم تنبت    ) ويؤجل سنة فإن مات فيها برئ وفي نصفها نصف الدية وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح ، ولا شيء في كوسج على ذقنه شعرات معدودة ولو على خده أيضا ، ولكنه غير متصل فحكومة عدل ولو متصلا فكل الدية ( وشعر الرأس كذلك ) أي إذا حلق ولم ينبت كذا روي عن  علي  وعند  الشافعي    : فيهما حكومة عدل واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقا ، ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق 
     	
		
				
						
						
