( وفي كل سن ) يعني من الرجل إذ دية  سن المرأة نصف دية الرجل  جوهرة ( خمس من الإبل ) أو خمسون دينارا ( أو خمسمائة درهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { في كل سن خمس من الإبل   } يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عبدا . فإن قلت    : تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها .  [ ص: 579 ] قلت    : نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية وغيرها . 
وفي العناية : و ليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين ذكره القهستاني    . قلت    : وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو أربعة أخماس وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر 
     	
		
				
						
						
