( ولا كفارة في الجنين    ) عندنا وجوبا بل ندبا زيلعي    ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ) كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في باب ( وضمن الغرة عاقلة امرأة    ) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا صدر الشريعة  ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					