( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلته قيمته [ ص: 625 ] ( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه ، وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمنه ) لأنه سلطه عليه وقال أبو يوسف والشافعي : يضمن وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه ، وعند أبي يوسف والشافعي في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ، ولو كان بإذن أو مأذونا ضمن بالإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال .
قلت : وهذا كله لو الصبي عاقلا ، وإلا فلا يضمن بالإجماع ، وتمامه في العناية الشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي فليحفظ .


