( ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ) لأنه ليس بقتيل ، لأن القتيل عرفا هو فائت الحياة بسبب مباشرة الحي ، وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد [ ص: 629 ] ( أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره ) لأن الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحد بخلاف الأذن والعين ( أو نصف منه ) أي
ولا قسامة في نصف ميت ( شق طولا أو أقل منه ) أي من نصفه ( ولو معه الرأس ) لما مر ( أو ) ( على رقبته ) أي الميت ( حية ملتوية ) لأن الظاهر أنه مات بها بزازية


