( وله ) أي للموصى ( الرجوع عنها  بقول صريح ) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب ( بأن يزيل اسمه ) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب ( أو ) فعل ( يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق ) الموصى به ( بسمن والبناء ) في الدار الموصى بها بخلاف تجصيصها وهدم بنائها  لأنه تصرف في التابع ( وتصرف ) عطف على بقول صريح وعطف ابن كمال  تبعا للدرر بأو وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدرر فتدبر ( يزيل ملكه ) فإنه - -  [ ص: 659 ] رجوع عاد لملكه ثانيا أم لا ( كالبيع والهبة ) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه    ( لا ) يكون راجعا ( بغسل ثوب أوصى به ) لأنه تصرف في التبع . 
واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا ( ولا بجحودها ) درر وكنز ووقاية وفي المجمع به يفتى ومثله في العيني  ثم نقل عن العيون : أن الفتوى على أنه رجوع وفي السراجية : وعليه الفتوى وأقره المصنف    ( وكذا ) لا يكون راجعا ( بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها  بخلاف ) قوله تركتها وبخلاف قوله ( كل وصية أوصيتها فهي باطلة  أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي    ) فكل ذلك رجوع عن الأول تكون لوارثه بالإجازة كما مر ( ولو كان فلان ) لآخر ( ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها ) لبطلان الثانية ولو حيا وقتها فمات قبل الموصى بطلتا الأولى بالرجوع والثانية بالموت
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					