[ ص: 678 ]   ( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم  المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كان وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( صح وله المنع بعد الإجازة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتها الورثة    ) حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له يتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند  الشافعي  من قبل المجيز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					