( أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك ، وجوزها محمد . قال المصنف : وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا .
( قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت ) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له . وعند أبي يوسف لهما أن يصطلحا على أخذ الثلث . وعند محمد يخير الورثة فأيهما شاءوا أعطوا
.


