أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل القبض  صح لجواز التصرف في الموصى به قبل قبضه . 
وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب فالمتولي أولى من الأب . شرى دارا وأوصى بها لرجل فأخذها الشفيع من يد الموصى له  يؤخذ بالثمن : ولو استحق الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير انتهى والله أعلم 
.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					