( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه  رجع مطلقا ) وعليه الفتوى درر ( كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع ، وكذلك )   ( الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من مال نفسه )  فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك ، وفي البزازية : إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد . انتهى فليحفظ . 
قلت : لكن في القنية والخلاصة والخانية : له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد بخلاف الأبوين ،  [ ص: 717 ] وسيجيء ما يفيده فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا ( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشره ( من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير )  [ ص: 718 ] أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا . 
     	
		
				
						
						
