( و ) إذا بلغ حد الشهوة    ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة ، لأن الختان  عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال  فمن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج  [ ص: 729 ] السيد امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح ، وإن أنثى فنظر الجنس أخف ، ثم : يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					