( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم  صح ) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا ( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه ) كذا في الكنز . قال : المصنف  قال الزيلعي    : والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين إلخ . قلت    : وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها . ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه : ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت  [ ص: 735 ] يكفيه نية الظهر لا غير كذا في المحيط ، وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه ، ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي ، ثم قال : وهذا مشكل ، وما ذكره أصحابنا كقاضي خان  وغيره خلافه وهو المعتمد كذا في التبيين ا هـ بحروفه فليتنبه لذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					