( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة    ( جاز ) فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها  [ ص: 736 ] رعاية للحقين ، إن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها زيلعي    : قلت    : وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل ، فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					