( ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة  و ) يجوز ( فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها  وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذبحها ) أي الهرة ( ذبحا )  ولا يضر بها لأنه لا يفيد ، ولا يحرقها وفي المبتغى يكره إحراق جراد وقمل وعقرب  ، ولا بأس بإحراق حطب فيها نمل وإلقاء القملة  ليس بأدب ( وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي ) ليرتاض للجهاد    ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) إلا إذا أدخل محللا بشروطه كما مر في الحظر ( لا ) يحرم ( من أحد الجانبين ) استحسانا ولا يجوز  [ ص: 753 ] الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل ، وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					