( وللأب والجد ) ثلاث أحوال  الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن . قلت    : وفي الأشباه الجد ، كالأب إلا في ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض  [ ص: 771 ] وباقيها في غيرها وزاد ابن المصنف  في زواهره أخرى من الفصولين : ضمن الأب مهر صبيه فأدى  رجع لو شرط  [ ص: 772 ] وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					