( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس )  كما مر ( ولها ثلث الباقي بعد فرض  [ ص: 773 ] أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( في زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى ثلثا تأدبا مع قوله تعالى - { وورثه أبواه فلأمه الثلث    } - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					