ثم شرع في الحجب فقال   ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال )  ألبتة ( الأب والأم والابن والبنت )  [ ص: 780 ] أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى  وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد    ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا ( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغراقها للتركة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب   [ ص: 781 ] وتحجب أم أم الأم    ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان    ( ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس    ) حجب نقصان ويختص حجب النقصان بخمسة  بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					